تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي

472

أجود التقريرات

القسم الشك الحادث بعد السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة فإنه من المنافيات أيضا اما الدخول في التعقيب فلا ينبغي الريب في جريان قاعدة التجاوز معه إذ بعد الحاق الإمام عليه السلام الأذان والإقامة بأجزاء الصلاة في جريان القاعدة فيهما فربما يحصل القطع للفقيه بعدم اختصاص الحكم بهما بل يجري في كل ما كان ملحقا بالصلاة سواء كان من المقدمات أو من التوابع كالتعقيب فالتعقيب من جهة كونه مرتبا شرعا على الصلاة يصدق مع الدخول فيه انه تجاوز عن محل التسليم واما الدخول في غيره من الأمور الغير المنافية فلا ريب في عدم صدق قاعدة التجاوز معه لعدم كونه من الأمور المرتبة على التسليم وقد عرفت اختصاص القاعدة بموارد الشك مع الدخول في الغير المرتب ( وأما ) الدخول في المنافي بقسميه ( فربما يقال ) بجريان القاعدة معه نظرا إلى ترتب المنافي على التسليمة شرعا من جهة كونها محللة لما كانت التكبيرة محرمة له فمن جهة ترتب المحلل بالفتح على المحلل بالكسر يصدق التجاوز عنه مع الدخول فيه ( وهذا الوجه ) هو الذي بنينا عليه في الدورة السابقة ولكن الحق فساده فان القدر المتيقن من أدلة قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير المرتب الذي هو من اجزاء المركب أو من ملحقاته وأما الدخول في مطلق الغير المرتب فلا نظن بشمول الغير المأخوذ في دليل الحاكم فضلا عن القطع به ( وبالجملة ) ان قاعدة التجاوز بعد ما ظهر كونها ثابتة بدليل الحاكم الوارد في موارد خاصة فلا بد من الاقتصار بتلك الموارد والتعميم عنها إلى غيرها يحتاج إلى دليل مفقود في المقام لكن الذي يسهل الخطب هو عدم الاحتياج في تلك الموارد بقاعدة التجاوز فإنه يكفي فيها جريان قاعدة الفراغ الموجبة للحكم بصحة العمل ( بيان ذلك ) ان المعتبر في قاعدة الفراغ على ما عرفت في الجهة الثانية أمران ( أحدهما ) التجاوز عن الشئ والفراغ عنه ( وثانيهما ) الدخول في الغير المباين معه وكلا الامرين متحققان في تلك الموارد أما تحقق الدخول في الغير فظاهر حتى في صورة الدخول في الامر المستحب والمباح الغير المنافي للصلاة فضلا عن صورة الدخول في المنافي وأما تحقق التجاوز عن الشئ فالظاهر أنه يكفي فيه تحقق معظم الاجزاء وليس لاحراز الجزء الأخير مدخلية فيه أصلا وحيث أن المفروض في المقام تحقق معظم الاجزاء ولو مع الشك في الجزء الأخير فيكون مقتضى قاعدة الفراغ هو عدم الاعتناء بالشك المذكور ( ومن هذا البيان ) يظهر انه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين ما إذا كان الشك في الجزء الأخير موجبا للشك في بطلان العمل كالشك في الجزء الأخير من